خبير قانوني للأخبار: حظر التجوال خرق للدستور وللقوانين

الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي
اعتبر الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي على أن حظر التجوال الذي تفرضه الأجهزة الأمنية في نواكشوط منذ عدة ليال مخالف للدستور الموريتاني ولعدد من القوانين السارية في موريتانيا، واصفا الإجراء بأنه "لتقييد حرية الأفراد لساعات طويلة دون جرم أو حتى اشتباه".
وقال الخبير القانوني في تصريحات للأخبار إن الدستور الموريتاني صريح في حماية هذه الحرية، وقد أكد أنها "لا تقيد إلا بقانون"، كما أن "الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في بنده التاسع أكد عليها"، مشيرا إلى "التوقيف التعسفي محظور بالمادة: 146 من مرسوم خدمة الدرك، ومجرم بالقانون الجنائي ومعاقب عليه في المادة: 111 وما بعدها".
وأضاف الخبير القانوني أن قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن سلطة قضائية"، مردفا أن الأمر يزداد خطورة إذا وقع الحجز على الصغار ممن لم يبلغوا 18 سنة إذ تصل العقوبة إلى 20 سنة كما نصت على ذلك المادة 54 من قانون الحماية الجنائية للطفل.
وقال المحامي في حديثه للأخبار مساء اليوم الأحد 10 مارس 2013 إن انتشار الجريمة دفع السلطات الأمنية إلى الأخذ بإستراتيجية تغفل حقوق الناس وحرياتهم، في محاولة لرد الاعتبار وبعث الثقة في الأمن من جديد، فأقدمت على تنفيذ حظر للتجوال غير معلن ولا محدد التوقيت ولا الأماكن"، واصفا هذا الإجراء بأنه "تعسفي وغريب جدا، يباغت الناس فيقيد حرياتهم ويشوش عليهم".
وأكد المحامي أن هذه الإجراءات أشاعت "جوا من البلبلة والخوف، فلا تكاد تغرب الشمس حتى تشهد الأحياء العشوائية هلعا وخوفا من الاعتقالات العشوائية الاعتباطية".
وقال المحامي إن حظر التجوال لم يتم الاعتماد فيه على أي نص قانوني، وإن أقرب قانون لهذا الإجراء هو القانون المسمى "قانون النظام العام" والصادر في العام 1959 أي قبيل استقلال البلاد، والمطبق بمرسوم صادر في العام 1979، ويتم تطبيقه في حال وجود اضطرابات تهدد الأمن العام، ويشترط لتطبيقه أن يصدر الإجراء بمقرر عن والي نواكشوط، وأن يحدد الأماكن والتوقيت، وأن يعلن للجمهور.
نقلا عن الأخبارللمزيد من مواضيعي